السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 5 -للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه، وبنته، وأبناءه الخمسة. فإن لأمه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... [color:fdff=0000ff]وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { [color:fdff=0000ff]يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 . فتقسم التركة على ستة وستين سهما, لأم الميت سدسها, أحد عشر سهما, ولكل ابن عشرة أسهم, وللبنت خمسة أسهم.
وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية[th]الورثة / أصل المسألة[/th][th]6 * 11[/th][th]66[/th]
[th]أم[/th]1 | 11 |
[th]5 أبناءبنت[/th]5 | 50 5 |
والله تعالى أعلم