مات عن بنت وثلاثة أبناء شقيق السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 3 (زوج) ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 ـ إضافات أخرى: زوج المتوفاة متوفى أيضاً قبلها، وكذلك هناك بنات للأخ، فهل يرثن مع أبناء الأخ أم لا؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما دام زوج المورثة قد مات قبلها فإنه لا يرثها, وما كان ينبغي لك أن تدخله في قائمة الورثة من الرجال، لأننا ذكرنا في أول محور حساب التركة تنبيها من ثلاث نقاط؛ الثالث منها: عدم إدخال بيانات من لم يكن حيا عند وفاة صاحب التركة... إلخ، وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنته وأبناء أخيه الشقيق، فإن لابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ { النساء: 11}.
والباقي لأبناء أخيه الشقيق ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على ستة أسهم: للبنث نصفها ـ ثلاثة أسهم ـ ولكل ابن أخ سهم واحد.
وبنات الأخ ليس لهن شيء من الميراث، لأن بنت الأخ ليست من الوارثات أصلا.
والله أعلم.