الصوم في المذاهب الأربع .. الجزء التاسع **صوم الكفارات
****************
الصوم المفروض هو : رمضان -الكفارات -النذر.
تقدم الكلاغم عن صوم رمضان ونحن بصدد الحديث عن صوم الكفارات:
1-كفارة اليمين
2- كفارة الظهار
3-كفارة القتل
4-كفارة الصوم
*الثلاثة أنواع الأول لها مباحث في قسم المعاملات ، أما العبادات فتختص
بكفارة الصيام:
أولا :كفارة من أفطر قي أداء رمضان :
1-اعتاق رقبة مؤمنة(الحنابلة لم يشترطوا أن تكون مؤمنة)
2-من لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولابد من التتابع
3-فإن لم يستطع الصوم ، فإطعام ستين مسكينا ، فهي واجبة على الترتيب المذكور
(المالكية قالوا :الكفارة على التخيير :العتاق الإطعام الصوم ، والأفضل الإطعام
فالعتق فالصيام)
ثانيا :تتعدد الكفارة بتعدد الأيام التي حصل فيها مايوجب الكفارة
فكفارة الجماع في نهار رمضان (العتق -الصيام -الإطعام )هذا على كل يوم
من أيام رمضان ، فلو تعدد الجماع في يوم واحد فالكفارة واحدة .
**الأعذار المبيحة للفطر:
*********************
1-المرض:إذا مرض وخاف بالصوم زيادة المرض جاز الفطر ، فإذا غلب عليه
الظن بالهلاك إذا صام وجب الفطر
(الحنابلة قالوا :يسن الفطر ويكره الصوم في تلك الأحوال)
* من ظن حدوث مرض لو صام (*الحنابلة :هو في حكم المريض يسن له الفطر
*الحنفية:هو كالمريض يباح له الفطر
*المالكية:وجب عليه الفطر كالمريض
*الشافعية:يجوز له الفطر
=لا يجب على المريض إذا أراد الفطر أن ينوي به الترخصز
(الشافعية قالوا :يجب عليه أن ينوي بفطره الترخص وإلا كان آثما)
2-خوف الحامل والمرضع على أنفسهما وولديهما معا أو على أنفسهما
فقط أو ولديهما فقط.
(المالكية قالوا :يجوز الفطر ، والقضاء فقط على الحامل ، والقضاء والفدية
على المرضع.
*الحنفية:يجوز الفطر والقضاء فقط عليهما
*الحنابلة :يباح لهما الفطر ،وعليهما القضاء ، فإذا كان الخوف على الولد فقط
وجب الفداء مع القضاء
*الشافعية:يجب الفطر مع القضاء إلا في حالة الخوف على الولد فقط يجب
الفداء مع القضاء
الفدية هنا :إطعام مسكين عن كل يوم .
3- السفر:بشرط أن تكون المسافة مما يبيح قصر الصلاة (أكثر من 80 كم)
وان يبدأ فيه قبل طلوع الفجر فإن بدأ بعد طلوع الفجر حرم عليه الفطر ولو أفطر
عليه القضاء دون كفارة، ويجوز الفطر للمسافر الذي بيت النية بالصوم.
(الحنابلة :إذا سافر الصائم من بلده أثناء النهارولو بعد الزوالسفرا يبيح القصر
جاز له الإفطار ولكن الأولى ان يتم الصوم
الشافعية :أضافوا شرطا : هو ألا يكون المسافر مديما للسفر ،إلا إذا لحقته مشقة
فيفطر وجوبا
* المالكية :إذا بيت النية على الصوم في السفر فأصبح صائما ثم أفطر لزمه القضاء
والكفارة
*الحنفية :يحرم الفطر على من بيت نية الصوم ، وعليه القضاء فقط إن أفطر)
**ويندب للمسافر الصوم لقوله تعالى :"وأن تصوموا خير لكم " فإن شق عليه
السفر كان الفطر أفضل ، فإن كان الصوم يؤدى إلى التلف أو تعطيل منفعة
كان الفطر واجبا ويحرم الصوم
(المالكية :الأفضل للمسافر الصوم عند عدم وجود مشقة
الحنابلة:يسن للمسافر الفطر ويكره له الصوم ولو لم يجد مشقة
4- الحيض والنفاس:يجب على الحائض والنفساء الفطر ويخرم الصيام وعليها
القضاء فقط
5-الجوع والعطش الشديد: بحيث لا يستطيع الإكمال فيجوز الفطر والقضاء فقط
6- كبر السن: الشيخ الهرم الذي لا يقدر على الصوم في كل الفصول ، يفطر
وعليه إطعام مسكين عن كل يوم، ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه
،ومن يستطيع الصوم في غير رمضان منهما فعليه القضاء فقط
(الحنابلة :من عجز عن الصوم لكبر أو مرض فعليه الفدية عن كل يوم فإن
أخرجها وأستطاع الصوم فليس عليه قضاء ، وإن لم يخرجها واستطاع الصوم
وجب القضاء
7- الجنون: إذا طرأ على الصائم لم يجب عليه الصوم
(الشافعية : إذا تناول مايذهب العقل فعليه القضاء
**إذا زال ما يبيح الفطر أثناء النهار كأن طهرت الحائض أو أقام
المسافر وجب الإمساك إحتراما للشهر.
************************************************** ***
(يتبع إن شاء الله في الجزء العاشر )