الصوم في المذاهب الأربعة .. الجزء السابع
تابع ما يفسد الصوم وما لا يفسده
***************************
**الحنابلة قالوا:
1-يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط :أ-إدخال شيء إلى الجوف عمدا من الفم أو غيره
ب-إذا وصل القيء إلى فمه-جـ-كل ما وصل إلى الدماغ من معالجةالجروح
د-ما قطر في الأذن فوصل إلى الدماغ-هـ-إذا أمنى بالنظر أو اليد أو غيره
و-إذا حجم أو احتجم عمدا وظهر دم -ز-الردة عن الإسلام ولو عاد
*ولا يفسد صومه بشيء مما تقدم إذا فعله ناسيا أو مكرها.
2-يفسد الصوم ويجب القضاء والكفارة :
أ-الوطء في نهار رمضان بأي صورة من الصور والموطوء عليه
الحكم نفسه إذا كان مطاوعا عالما بالحكم غير ناس
ب- الانزال بالمساحقة
**ما يباح للصائم عند الحنابلة:
**************************
أ-الفصد ولو خرج دم والتشريط بالموس للتداوي
ب-الرعاف وخروج القيء رغما عنه
جـ-وصول الغبار ونحوه إلى الحلق
د-الانزال بالفكر أو الاحتلام
هـ-إذا لطخ باطن القدم بالحناء ووصل الطعم لفمه
و-إذا تمضمض أو استنشق فهرب الماء لجوفه دون قصد
ز-إذا أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع النهار
**ما يكره للصائم عند الحنابلة:
أ-التمضمض عبثا أو غسرافا أو لحر والغوص في الماء لغير غسل مشروع
ب-تجميع الريق وبلعه عامدا
جـ-مضع ما لا يتحلل كاللبان
د- ذوق الطعام لغير حاجة
هـ-شم ما لا يؤمن عدم وصوله للحلق0مسك -بخور-كافور)
و-القبله ودواعي الوطء، والجماع عند الشك في طلوع الفجر
(يتبع بإذن الله في الجزء الثامن )