لصوم في المذاهب الأربعة .. الجزء الخامس
ما يفسد الصوم وما لا يفسده
***********************
1-مفسد الصوم نوعان :ما يوجب القضاء فقط ، وما يوجب القضاء مع الكفارة .
2-مالا يفسد الصوم نوعان :مباح ومكروه*وفي كل ذلك تفصيل في المذاهب.
*الحنفية قالوا:
***********
1-ما يوجب القضاء دون الكفارة ثلاثة أشياء:أن يتناول الصائم ما ليس غذاء(دواء)
،أن يتناول غذاء أو دواءلعذر شرعي :كمرض أو سفر أو إكراه أوخطأ (أما النسيان
فلا يفسد الصوم فلا يجب قضاء أو كفارة على النسيان)
أن يقضي شهوة الفرج غير كاملة .
2-ما يوجب القضاء والكفارة أمران:تناول الطعام والشراب دون عذر شرعي،قضاء
شهوة الفرج كاملة.
=وما يكره للصائم عند الحنفية:
****************************
1-تذوق شيء دون بلع إلا لضرورة، فيجوز للمرأة تذوق
الطعام كذلك الطباخ ،ويجوز أن يتدوق المشتري ما أشترى ،
2-مضغ شيء ك(اللبان) فإذا مضغت الأم لطفلها فلا كراهة
3-تقبيل الزوج لزوجته إذا لم يأمن الإنزال أو الجماع فإن أمن ذلك فلا كراهة
4-جمع الريق في الفم ثم ابتلاعه
5-فعل ما يظن أنه يضعفه (الفصد-الحجامة )
=ومالا يكره عندهم:
****************
1-القبلة إذا أمن النزال والجماع
2-دهن الشارب
3-الاكتحال ونحوه
4-الفصد والحجامة إذا كانت لا تصعف عن الصوم
5-السواك في جميع النها ر-بل هو سنة
6-المضمضة والاستنشاق ولو في غير الوضوء
7-الاغتسال
8-التبرد بالماء كأن لف جسمه بثوب مبلل
(يتبع إن شاءالله في الجزء السادس )