الناسخ والمنسوخ في الحديث الشريف
من كتاب البصائر للامام/ صلاح الدين التجانى
مقدمه:
من المعلوم أن الاحكام الشرعيه تتوقف على بيانه صلى الله عليه وسلم لها فاذا تعارض حديثان ظاهرا فاما أن يكون أحدهما :
1- ناسخا والأخر منسوخا.
2- عاما و الأخر خاصا.
3- مطلقا والأخر مقيدا.
4- صحيحا والأخرضعيفا.
5- تحقيقا والأخرتشريعا.
6- يدل على الاباحه والأخر على الاستحباب.
7- يدل على خصوصيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم و الاخر لعامة الأمه.
8- يدل على العزيمه والأخر على الرخصه.
9- خاص بأفراد بأعيانهم و الأخر لسائر الأمه.
10-واما ينسخ أخر الحديث أوله.
11- أو يحدث كل راوى بما رأى من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
12-أن يرى أحد الصحابه فيثبت ولا يرى اخر فينفى فيتقدم المثبت على النافى فى الروايه.
وقد بينا كل هذه الاقسام فى هذه العجاله التى أوضحت مائة مسأله حدث فيها هذا التعارض وأسميناها بالبصائر فضم هذا الكتاب مائة بصيره هى ما استطعنا جمعه من كتب السنه الصحيحه.
والحمد لله رب العالمين.
البصيرة الأولى
عن زيد بن خالد الجهنى أنه سال عثمان بن عفان( رضى الله عنه) عن الرجل يجامع اهله ثم يكسل ولا ينزل قال:ليس عليه غسل سألت النبى(صلى الله عليه وسلم) فقال : (ليس عليه غسل). فأتيت طلحة والزبير وابى بن كعب فسألتهم فقالوا مثل ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم.
وهذا حديث صحيح رواه مسلم وابن خزيمه وابن حبان و الطحاوى .
وعن ابى سعيد الخدرى(رضى الله عنه)عن رسول الله(صلى الله عليه وسلم)
قال: (الماء من الماء).
حديث صحيح رواه مسلم يعنى لا يوجب الغسل الا نزول المنى.
وهما منسوخان بحديث أبى موسى(رضى الله عنه) فعن سعيد بن المسيب قال جاء أبو موسى الى عائشه(رضى الله عنها) فقال انى اريد أن أسالك وأستحى فقالت لا تستحى فانما انا أمك . قال الرجل يجامع ولاينزل. قالت عائشه : على الخبير سقطت سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : (اذا جلس بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل) .
وهذا حديث صحيح رواه الشافعى فى مسنده واحمد والترمذى وقال حسن صحيح.
و روى ابن ماجه بسند صحيح عن عائشه وابن عمر(رضى الله عنهما) أن رسول الله(صلى الله عليه وسلم)قال : (اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) .
البصيرةالثانية
عن أبى هريرة(رضى الله عنه)قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ).
حديث صحيح رواه أحمد والطيالسى وابن ابى شيبة والبيهقى والبغوى
نسخه حديث ابن عباس (رضى الله عنهما) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ليس عليكم فى ميتكم غسل اذا غسلتموه و ان ميتكم ليس بنجس فبحسبكم أن تغسلوا أيديكم ).
رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخارى ووافقه الذهبى
البصيرة الثالثة
عن ابى هريرة(رضى الله عنه) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( توضؤا مما غيرت النار ).
حديث حسن رواه مسلم
وهو منسوخ بحديث جابر بن عبد الله قال : كان أخر الأمرين من رسول الله( صلى الله عليه وسلم) ترك الوضوء مما مست النار.
حديث صحيح رواه أبو داود والنسائى وابن الجارود والبيهقى